للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- لما سأله عقلاء اللغة عن سبب معاقبته - لم يعلل ذمه وتوبيخه

بالعطش، وإنما علله بأنه أمره بشيء فأخره عنه وعصاه بذلك، فدل

على أن لفظ الأمر يقتضي الفور.

الدليل الخامس: أن صدور صيغة " افعل " هو سبب للزوم الفعل

فيجب أن يقع الفعل عقيب صدوره، قياساً على عقد البيع والطلاق

والموت، بيان ذلك:

أن البائع إذا قال: " بعتك هذه الدار بكذا " ثم قال المشتري:

"قبلت "، فإن ملكية الدار تنتقل فوراً إلى المشتري دون تأخير.

كذلك الطلاق: فإن الزوج إذا قال: " فلانة طالق "، فإنه يقع

فوراً.

كذلك إذا مات إنسان فإن ميراثه ينتقل إلى الورثة مباشرة، وهكذا.

فهذه الأمثلة وغيرها: الحكم يقع - عقيبها؛ لأنه أقرب الأوقات

إليها، فكذلك الأمر يجب أن يقع الفعل في أقرب الأوقات إليه،

وذلك لأن كل لفظ اقتضى معنى يجب أن يقع ذلك عقيبه.

الدليل السادس: القياس على العزم، وبيان ذلك:

أن الأمر يتضمن: " الأمر بالفعل "، و " الأمر بالعزم عليه "،

و" الأمر باعتقاد وجوبه ".

والعزم، واعتقاد وجوب الفعل واجبان على الفور.

فيقاس عليهما: الفعل، بجامع أن الأمر صدر بهما جميعاً.

فيجب - على هذا - فعل المأمور به على الفور.

المذهب الثاني: أن الأمر المطلق لا يقتضي الفور، بل يجوز تأخير

فعله أي: أن الأمر المطلق يقتضي الامتثال من غير تخصيص بوقت.