للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٣ - أن المسلم إذا ظن أنه على طهارة وهو في آخر الوقت، فإن

الصلاة واجبة عليه، وهو مأمور بها، ومع ذلك فعليه قضاؤها إذا

علم أنه كان على غير طهارة.

٤ - أن المكلَّف مأمور بالإمساك في الصوم الفاسد كأن يصوم يوما

على أنه من شعبان، فتبين أنه من رمضان، فهذا إذا صامه فإنه يؤجر

عليه، ومع ذلك يجب قضاؤه.

جوابه:

إن المأمور إذا فعل المأمور به على الوجه الشرعي: فإن ذلك يمنع

لزوم القضاء؛ لأن القضاء للعبادة المؤقتة هو: فعلها بعد خروج

وقتها المحدد شرعاً، ويكون ذلك لأحد أمرين هما:

١ - إما لأن العبادة ما فعلت أصلاً.

٢ - أو فعلت على وجه الفساد.

وكل من الأمرين غير حاصل؛ لأن المأمور بالعبادة قد فعلها في

وقتها بكمال شروطها على الوجه المشروع، فلم يُتصوَّر لزوم القضاء.

أما إذا حصل أحد الأمرين فلا شك أنه يجب عليه القضاء، وإن

كان فاعلاً له، فالحج الفاسد، والصوم الفاسد، والصلاة الفاسدة

فلا نسلم أن القائم بها قد امتثل الأمر؛ لأنه لم يأت بها على ما

اقتضاه الأمر؛ حيث إنه أوقعها فاسدة، فلم يأت بها على الوجه

الشرعي، فيبقى التعبد الواجب بالأمر في ذمته، ولن تبرأ هذه الذمة

من الأمر إلا إذا تدارك الخلل، وقضاها على الوجه المشروع.

أما إذا أتى بالحج والصوم والصلاة كاملة ومستوفية لجميع شروطها

فإن ذمته تبرأ بذلك الإتيان والامتثال، فلا يعقل مع ذلك إيجاب

القضاء.

-