جوابه:
أنا قلنا: إنه يصح أن يؤمر المعدوم بشرط أن يزول العدم، مثل:
الصبي والمجنون، فإنهما مأموران بشرط البلوغ والعقل.
اعتراض على هذا الجواب:
قال قائل - معترضاً -: هذا الجواب مخالف للنص وهو قوله
- صلى الله عليه وسلم -: "رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق ... "، فكيف تزعم أن الصبي والمجنون مأموران مع
أنهما قد رفع القلم عنهما بالنص؟!
إنه ليس المراد برفع القلم - في هذا الحديث - هو أنه لا يتوجه
إلى الصبي والمجنون أي أمر، بل المراد برفع القلم - هنا - هو:
رفع المأثم، ورفع الإيجاب المضيق.
أي: أن الصبي والمجنون - في حال الصبا والجنون - لا يأثمان
إذا تركا ذلك الأمر، وأن هذا الأمر المتوجه إليهما لا يراد منه التضييق
عليهما بالتنفيذ فوراً، وإنما يوجه الأمر الآن، وامتثاله يكون بعد
البلوغ والإفاقة.
يدل على ذلك: أنه قرن معهما النائم، فالنائم يتوجه إليه الأمر
حال نومه، ولكن الامتثال يكون بعد استيقاظه، فكذلك الصبي
والجنون مثله.
بيان نوع الخلاف:
قد يبدو أن الخلاف لفظي لاتفاق أصحاب المذهبين على أن المعدوم
مكلَّف إذا وجد وهو مستكمل لشروط التكليف.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute