للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

التنزيهية إنما يعلم بدليل، ولم يثبت دليل من العقل، ولا من النقل

على أحدهما، فيجب التوقف.

جوابه:

إن كان توقفكم جاء بسبب عدم ثبوت دليل على أن المراد بها

التحريم أو الكراهة، فهو باطل؛ لأنا قد أثبتنا أدلة من إجماع

الصحابة، وإجماع أهل اللغة على أن صيغة " لا تفعل " للتحريم

حقيقة.

وإن كان توقفكم جاء بسبب تعارض أدلة المثبتين للتحريم، وأدلة

المثبتين للكراهة، وأنه لا مرجح لأحدهما على الآخر، فهذا باطل

- أيضا -؛ لأن الدليل المثبت للتحريم أرجح من الدليل المثبت

للكراهة، فيجب العمل به، والقول بالتحريم؛ لأن العمل بالراجح

واجب، فيكون التوقف فيه مخالفة لهذا الدليل، وهذا لا يجوز.

وإن كان توقفكم جاء بسبب: أن الصيغة لا تفيد شيئاً، فهذا

باطل - أيضا - لأنه يلزم منه تسفيه واضع اللغة، وإخلاء الوضع

عن الفائدة بمجرده.

المذهب الرابع: أن صيغة " لا تفعل " لفظ مشترك بين التحريم

والكراهة، فهي موضوعة لكل منهما بوضع مستقل، وهو لبعض

العلماء.

دليل هذا المذهب:

أن صيغة " لا تفعل " قد استعملت في التحريم، والكراهة،

والأصل في الاستعمال الحقيقة، فكان اللفظ حقيقة في كل منهما.

جوابه:

إن الاشتراك اللفظي ينقدح إذا كان اللفظ - وهو: " لا تفعل "