للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أولهما: تعطيل أكثر الآيات والأحاديث عن العمل، وهذا كفر

ظاهر.

ثانيهما: مخالفة إجماع العلماء؛ حيث أجمعوا على الاستدلال

بمجرد الآية، والحديث بدون قرائن.

الجواب الثالث: أنا لو قلنا: إن تلك الصيغ لا تفيد العموم إلا

بقرينة للزم من ذلك: أن تخلو تلك الصيغ عن الفائدة؛ لأن القرينة

هي التي جعلتها تفيد العموم، أما تلك الصيغ والألفاظ فلا تفيد

شيئا، فيكون ذكرها في الكتاب والسُنَّة عبثا لا فائدة فيه، وهذا

ظاهر البطلان؛ لأنه يؤدي إلى الكفر.

الجواب الرابع: أنا لو قلنا: إن تلك الصيغ لا تفيد العموم إلا

بقرينة للزم من ذلك اضطراب واختلال الشريعة كلها: أوامرها

ونواهيها العامة؛ حيث يمكن لكل شخص أن لا يمتثل الأوامر العامة،

ولا ينتهي عن النواهي العامة؛ لأنه - على زعمكم - سيطلب

القرينة التي تدخله مع المأمورين، أو مع الذين قد نهوا، وهذا لم

يقله أحد.

الجواب الخامس: أنا لو قلنا: إن تلك الصيغ لا تفيد العموم إلا

بقرينة للزم من ذلك: أن لا يصح من أحد أن يحتج بلفظ عام،

كقوله تعالى: (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ) في صورة خاصة، بيانه:

أنا لو وجدنا شخصا لا يصلي، وقلنا له: لماذا لا تصلي؛ فقال:

لأن اللَّه لم يأمرني بالصلاة، قلنا له: بل أمرك بقوله: " أقيموا

الصلاة "، فقد ورد فيه صيغة عموم - وهي واو الجمع - فتشملك

وغيرك إلى قيام الساعة، فلو كانت تلك الصيغ لا تفيد العموم إلا

بقرينة لكان يمكنه أن يقول: " لم أعلم إني مراد بهذا الأمر، لأنه؛