المسألة الأولى: في حقيقة الواجب:
أولاً: الواجب لغة:
الواجب لغة هو: الساقط، يقال: " وجب الحائط ": إذا سقط
ويقال: " وجب الميت " إذا سقط ومات، ومنه قوله تعالى:
(فإذا وجبت جنوبها) أي: سقطت على الأرض.
ومعنى الوجوب لغة: السقوط، حيث إنا نتخيل الحكم أو الشيء
الواجب جزماً سقط، أي: وقع على المكلف من اللَّه تعالى.
ويطلق الواجب على اللازم والثابت، يقال: " وجب الشيء "
أي: لزم.
ثانياً: الواجب اصطلاحا:
هو: " ما ذُمَ تاركه شرعاً مطلقاً ".
شرح التعريف وبيان محترازته:
قولنا: " ما " موصولة بمعنى " الذي "، وهو صفة لموصوف
محذوف تقديره " الفعل "، لأن الواجب هو: الفعل الذي تعلق
به الإيجاب، والمقصود: " فعل المكلف ".
و" ما " التي تعود إلى " فعل المكلف " جنس في التعريف يشمل
الواجب، والمندوب، والمحرم، والمكروه، والمباح.
قولنا: " ذم " الذام هو الشارع، والمراد بالذم: اللوم والاستنقاص.
وهو قيد في التعريف أخرج المندوب، لأن المندوب لا ذم على
تركه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute