للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المسألة الأولى: في حقيقة الواجب:

أولاً: الواجب لغة:

الواجب لغة هو: الساقط، يقال: " وجب الحائط ": إذا سقط

ويقال: " وجب الميت " إذا سقط ومات، ومنه قوله تعالى:

(فإذا وجبت جنوبها) أي: سقطت على الأرض.

ومعنى الوجوب لغة: السقوط، حيث إنا نتخيل الحكم أو الشيء

الواجب جزماً سقط، أي: وقع على المكلف من اللَّه تعالى.

ويطلق الواجب على اللازم والثابت، يقال: " وجب الشيء "

أي: لزم.

ثانياً: الواجب اصطلاحا:

هو: " ما ذُمَ تاركه شرعاً مطلقاً ".

شرح التعريف وبيان محترازته:

قولنا: " ما " موصولة بمعنى " الذي "، وهو صفة لموصوف

محذوف تقديره " الفعل "، لأن الواجب هو: الفعل الذي تعلق

به الإيجاب، والمقصود: " فعل المكلف ".

و" ما " التي تعود إلى " فعل المكلف " جنس في التعريف يشمل

الواجب، والمندوب، والمحرم، والمكروه، والمباح.

قولنا: " ذم " الذام هو الشارع، والمراد بالذم: اللوم والاستنقاص.

وهو قيد في التعريف أخرج المندوب، لأن المندوب لا ذم على

تركه.