للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأول: أنها لا تطلق إلا إذا قدم جميع حجاج هذه البلدة، فلو مات

أحد حجاج هذه البلدة، أو لم يرجع فإنها لا تطلق.

أما على المذهب الثاني: فإنها تطلق إذا قدم واحد من الحجاج.

٣ - إذا نوى التيمم بتيممه الصلاة وأطلق، ولم ينو فرضاً ولا

نفلاً - وقلنا: إن التيمم يبيح الصلاة ولا يرفع الحدث - فهل يتناول

هذا التيمم الفرض والنفل؛ فبناء على المذهب الأول: أنه يتناول

الأمرين، وبناء على المذهب الثاني: فإنه يتناول النفل فقط.

الصيغة التاسعة: المفرد المعرف بالإضافة يفيد العموم:

وهذا دلَّ عليه: صحة الاستثناء، فتقول مثلاً: " أكرم عالم هذه

المدينة إلا زيداً "، والاستثناء دليل على أن المستثنى منه عام.

أثر هذه الصيغة:

١ - إذا قال: " زوجتي طالق وعبدي حر "، ولم ينو معيناً: فإن

جميع زوجاته طوالق، وجميع عبيدء أحرار؛ استدلالاً بهذه القاعدة.

٢ - إذا قال: " وقفت هذه الدار على ولدي "، فإنه يتناول

جميع أولاده الذكور والإناث؛ بناء على هذه القاعدة.

***

الصيغة العاشرة: الاسم الموصول، سواء كان مفرداً كالذي،

والتي، أو مثنى كاللذين، أو جمعاً كاللذين، واللاتي، واللائي

يفيد العموم:

دل على ذلك ما يلي:

الدليل الأول: صحة الاستثناء فتقول: "أكرم الذي نجح إلا زيداً".