للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

دليل هذا المذهب:

أن تلك الصيغ وضعت للعموم، دون الخصوص، فلا يفهم منها

عند إطلاقها إلا ما وضعت له - وهو العموم -، واحتمال

الخصوص منها احتمال عقلي مجرد عن الدليل، والاحتمال المجرد

عن الدليل لا ينافي قطعية الدلالة.

جوابه:

لا نسلم أن احتمال الخصوص منها احتمال عقلي مجرد عن الدليل

بل إرادة الخصوص منها هو احتمال ناشى عن دليل - وهو: كثرة

استعمالها في الخصوص حتى قيل: ما من عام إلا وقد خصص،

والاحتمال الناشئ عن دليل ينافي القطعية بالمدلول.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف معنوي، له أثره؛ حيث إنه بناء على المذهب الأول:

فإن القياس وخبر الواحد يقويان على تخصيص العام؛ لأن دلالته

عند هؤلاء ظنية، ودلالة خبر الواحد والقياس ظنية، والظني يقوى

على تخصيص الظني.

أما بناء على المذهب الثاني: فإن القياس وخبر الواحد لا يقويان

على تخصيص العام؛ لأن دلالته عند هؤلاء قطعية، ودلالة القياس

وخبر الواحد ظنية، والظني لا يقوى على تخصيص القطعي.

وانبنى على ذلك بعض الفروع التي سيأتي ذكرها في المخصصات

إن شاء اللَّه.