للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تعميمه لما ورد بشأنه ولغيره، فإن هذا لا يلزم منه: جواز إخراج

السبب - وهو ما ورد الحكم بشأنه كعويمر في آيات اللعان - وذلك

لأنه لا خلاف في أن كلام الشارع في آيات اللعان - مثلاً - هو بيان

لحكم ما وقع لعويمر، ولكن هل هذه الآيات الواردة في اللعان بيان

لعويمر خاصة، أو بيان له ولغيره مما شابه ذلك؛ هذا هو محل

النزاع.

فعندنا: أن اللفظ الوارد في حكم اللعان يعم عويمر ويعم غيره،

لكن الفرق بينه وبين غيره: أن اللفظ تناوله تناولاً قطعيا، وتناول

غيره تناولاً ظنيا، لذلك قلنا - هناك -: إن دلالة العام ظنية، وما

دام أن الخطاب في حق عويمر قطعي، فلا يمكن أن يخصص أو

يخرج بحال، أما غيره فيجوز خصيصه بدليل معتبر.

الدليل الثاني: أن الراوي حرص على نقل سبب نزول الحكم ولا

فائدة من حرصه على نقل السبب إلا لأن الحكم مختص به، فلو كان

الحكم عاما: لكان نقل السبب وعدم نقله سواء في عدم الفائدة.

جوابه:

لا نسلم ما قلتموه، بل إن لنقل الراوي للسبب فائدتان هما:

الفائدة الأولى: امتناع إخراج السبب - وهو عويمر مثلاً - من

آيات اللعان بحكم التخصيص بالاجتهاد، وذلك لأنه تناوله قطعا

- فذكره للسبب ينبه على ذلك - وقد سبق بيان ذلك.

الفائدة الثانية: معرفة أسباب نزول الآيات، وورود الأحاديث،

وهذا يتضمن فوائد، منها:

أولاً: معرفة سير الصحابة وما جرى بينهم، لنقتدي بالحسن من