عن الإكرام، ولم يتعرض لبقية الطلاب، فيبقون على إكرامهم دون
تغيير.
المذهب الثاني: أن اللفظ العام إذا دخله التخصيص لا يبقى حُجَّة
فيما لم يخص مطلقاً، أي: سواء كان المخصص متصلاً أو منفصلاً،
وهو ما ذهب إليه أبو ثور - إبراهيم بن خالد صاحب الشافعي -
واختاره عيسى بن أبان الحنفي.
دليل هذا المذهب:
أن العام بعد التخصيص أصبح كل فرد من الأفراد الباقية يحتمل أن
يخرج بالتخصيص، ويحتمل أن لا يخرج، ولا يمكن ترجيح أحد
الاحتمالين، فيكون بقاء الأفراد مشكوكا فيه، والمشكوك لا حُجَّة فيه،
فاللفظ العام بعد تخصيص بعض أفراده لا يبقى حُجَّة على الباقي.
جوابه:
أن احتمال خروج الأفراد الباقية - بعد التخصيص - لا يؤثر بالظن
الغالب على كونها باقية على ما كانت؛ لأن الأصل البقاء، حتى
يقوم دليل على خلاف ذلك، ومتى كانت دلالة العام على الباقي
ظنية وجب العمل به في الباقي؛ لأن العمل بالظن متعين وواجب.
المذهب الثالث: العام حُجَّة في الباقي إن خُمنَ بمتصل كالاستثناء
والغاية والصفة، ولا يكون حُجَّة في الباقي إن خُصَّ بمنفصل كالنص
والعقل.
وهو مذهب أبي الحسن الكرخي.
دليل هذا المذهب:
أنه يوجد فرق بين العام المخصَّص بالمتصل، والعابم المخصَّص