للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فهنا قد أطلق اسم الألف الأخرى وأراد بها واحداً وهو القعقاع،

ولم ينكر عليه أحد.

الدليل الثالث: أنه لفظ من ألفاظ العموم يجوز تخصيصه إلى

الثلاثة، فجاز إلى ما دونها ولا فرق، قياساً على " من "، فإنه

يجوز تخصيصها إلى أن يبقى واحد، فتقول: " من دخل داري من

الطلاب فأكرمه إلا فلاناً وفلانا "، حتى يبقى واحد، فكذلك غيرها

ولا فرق.

المذهب الثاني: التفصيل، بيانه:

إن كانت الصيغة غير الجمع، فيجوز تخصيصها إلى أن يبقى واحد.

وإن كانت الصيغة جمعاً، فإنه يجوز تخصيصها إلى أن يبقى

ثلاثة، ولا يجوز ما دون ذلك.

وهو مذهب القفال، وأبي بكر الرازي.

دليل هذا المذهب:

أن هناك فرقاً بين الجمع وغيره، وهو: أن اسم الجمع حقيقة في

الثلاثة فصاعداً، لأنها أقل مراتب الجمع على الصحيح، واستعماله

فيما دون الثلاث إخراج له عن موضوعه، فلا يجوز.

أما في غير الجمع من صيغ العموم كأدوات الشرط والاستفهام،

واللفظ المفرد، فيجوز تخصيصها إلى أن يبقى واحد " لأنه أقل

مراتبه نحو قوله: " من نجح فله جائزة "، وهو يريد شخصا واحداً:

جوابه:

إنه لا فرق بين الصيغ عندنا؛ لما ذكرناه من الآيات والخبر، وهذا

أثبت عندنا مما ذكرتموه من إنشاءكم.