للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بيان نوع الخلاف:

الخلاف هنا معنوي؛ حيث إنه قد أثر في بعض الفروع الفقهية،

ومنها: ما إذا كان للرجل أربع نسوة، وقال: " نسائي طوالق "،

ثم قال؛ " كنت أخرجت ثلاثا "، فإنه يقبل بناء على المذهب

الأول، حيث إن الباقية واحدة، ويجوز تخصيص العام إلى أن يبقى

واحد.

ولا يقبل بناء على المذهب الثاني؛ لأن الصيغة جمع، والجمع لا

يخصص إلى واحد.

ولا يقبل هذا؛ بناء على المذهب الثالث، لأن اسم النساء لا يقع

على الواحدة.