للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثانياً - تعريف الأصول اصطلاحا:

الأصل في الاصطلاح يطلق على معان، من أهمها:

أولها: أن الأصل: الدليل. كقولنا: " الأصل في التيمم:

الكتاب، والأصل في المسح على الخفين: السُّنَّة " أي: دليل ثبوت

التيمم من الكتاب، ودليل ثبوت المسح من السُّنَّة.

وهو: المراد من الأصل في علم أصول الفقه عندي؛ لمناسبته

وموافقته لما قلناه من أن الأصل لغة يطلق على ما يبتني عليه غيره،

فالدليل يبنى عليه الحكم، فأصول الفقه: أدلته.

والدليل عام وشامل لجميع الأدلة المتفق عليها، والأدلة المختلف

فيها، والقواعد الأصولية مثل: " العبرة بعموم اللفظ "، و " أن

الأمر المطلق للوجوب "، و " النهي المطلق للتحريم ".

اعتراض على ذلك:

قال بعضهم: لا نُسَلِّمُ أنه يطلق على القواعد الأصولية أدلة،

لذلك قال: أحسن عبارة في تعريف الأصل في الاصطلاح هي:

"ما يبتني عليه غيره "، حتى تدخل الأدلة والقواعد، حيث تبنى على

هذه الأدلة وتلك القواعد الأحكام، فيكون تعريفه اصطلاحاً هو

تعريفه لغة.

جوابه:

أقول - في الجواب عنه -: إنه لا داعي لهذا التكلُّف، لأنه

يطلق على القواعد أدلة، وهذا ما ثبت بالاستقراء والتتبع لكتب

الفقه؛ حيث إن الفقهاء يستدلون بالقواعد الأصولية، ويسمون تلك

القواعد أدلة.