للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الجواب الثاني: سلمنا عدم حصول هذا الإجماع، لكن هذا

القياس فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق، ووجه الفرق: أن التخصيص

أهون من النسخ، لأن التخصيص دفع، والنسخ رفع، والدفع

أسهل من الرفع.

المذهب الثالث: التفصيل بين ما خُصَّ بقطعي، وبين ما خُصَّ

بظني، بيانه:

إن كان العام من الكتاب والسُّنَّة المتواترة قد خُصَّ بدليل متفق عليه

- وهو الدليل القطعي -: فإنه يجوز تخصيصه بخبر الواحد.

وإن كان العام منهما لم يخص بقطعي، فإنه لا يجوز تخصيصه

بخبر الواحد، وهو مذهب عيسى بن أبان، وكثير من الحنفية.

دليل هذا المذهب:

أن ما دخله التخصيص بدليل قطعي صار مجازاً فيما بقي وصارت

دلالة العام ظنية، وحينئذ يقوى خبر الواحد على تخصيصه؛ لأن

كلا الأمرين مظنون، والظق يعارضه ظن مثله.

أما إذا لم يدخله التخصيص أصلاً فهو باق على حقيقته في

الاستغراق؛ حيث إن دلالة العام عند أكثر الحنفية قطعية وحينئذٍ لا يقوى

خبر الواحد على تخصيصه، لأنه قطعي وخبر الواحد ظني، والظني

لا يقوى على تخصيص القطعي.

جوابه:

إن هذا الكلام مبني على قاعدتكم - أي: قاعدة الحنفية وهي:

أن دلالة العام قطعية - ونحن نخالفكم في هذه القاعدة؛ حيث قلنا

هناك: إن دلالة العام ظنية، وهي أضعف من دلالة الخاص - وهو: