قال: " من بدل دينه فاقتلوه "، فهذا عام في الرجال والنساء، لكن
روي عنه - أي: عن ابن عباس - أن مذهبه: أن المرأة إذا ارتدت لا
تقتل، فهل يخصص عموم الحديث بمذهبه أو لا؛
على المذهبْ الأول: لا يخصص عموم الحديث بقول ومذهب
ابن عباس وعليه: تقتل المرأة إذا ارتدت.
وعلى المذهب الثاني: يخصص ذلك العموم بقول ابن عباس،
وعلى ذلك: لا تقتل المرأة إذا ارتدت.
وقد تكلمت عن مخالفة الصحابي للحديث النبوي الشريف
مخالفة كلية، أو مخالفة لبعضه من حيث تخصيصه في كتابي:
"مخالفة الصحابي للحديث النبوي الشريف - دراسة نظرية تطبيقية -
ورجحت فيه: أنه لا يلتفت إلى قول ومذهب الصحابي، بل يعمل
بعموم قول الشارع من الكتاب أو السُّنَّة، وذكرت أدلة كثيرة على
ذلك، وناقشت أدلة المخالفين، مع بيان نوع الخلاف هناك وتكثير
الأمثلة، فراجعه إن شئت فهو مطبوع في مجلد ومنتشر في المكتبات
العامة والخاصة.
***
المسألة الخامسة عشرُة: العرف والعادة هل يُخصَّص بها العموم؟
للكلام عن هذه المسألة لا بد التفصيل الآتي:
أولاً: إن كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - أوجب أو حرم
أشياء بلفظ عام، ثم رأينا العرف والعادة جارية بترك بعضها،
أو بفعل بعضها، فهل تؤثر تلك العادة في تخصيص ذلك العام حتى يقال: المراد من ذلك العام
ما عدا ذلك البعض الذي جرت العادة بتركه، أو بفعله أم لا تؤثر
في ذلك، بل هو باق على عمومه متناول لذلك الفعل ولغيره؛