للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يصلح للاستدلال به على وجوب زكاة الحلي لكون العموم مقصوداً والذم لم يخرج اللفظ عن العموم.

وبناء على المذهب الثاني: فإن تلك الآية لا تصلح للاستدلال بها

على وجوب زكاة الحلي، لكون العموم غير مقصود، بل المقصود

في ذلك هو والذم، وهو قد أخرج اللفظ عن عمومه.

***

المسألة الثامنة عشرة: عطف الخاص على العام هل يخصص العام؟

مثاله: قوله عليه السلام: " لا يقتل مسلم بكافر، ولا ذو عهدٍ

بعهده ".

فهل يعمل على أن لفظ " كافر " عام وشامل لجميع الكفار:

الذمي، والمستأمن، والحربي، فإذا قتل مسلم أحد هؤلاء الثلاثة،

فإنه لا يقتل به قصاصا، أو أن قوله: " ولا ذو عهد في عهده "

معطوف عليه، وهو خاص بالمعاهد وهو: الذمي والمستأمن،

فيخصص ذلك عموم لفظ " كافر "، فيكون المقصود: لا يقتل

مسلم بكافر حربي فقط.

لقد اختلف في ذلك على مذهبين:

المذهب الأول: أن عطف الخاص على العام لا يخصص العموم.

وهو مذهب جمهور العلماء، وهو الحق؛ لأن المقتضي للتعميم

قائم، وهو اللفظ العام - وهو بالمثال: النكرة في سياق النفي -

والمعارض الموجود، وهو عطف الخاص عليه لا يصلح أن يكون