للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الكافر الحربي فلا يقتل به؛ لأن قوله: " ولا ذو عهد في عهده "

خاص، وقد عطف على عام فيخصصه، فيكون التقدير: لا يقتل

مسلم بكافر، ولا يقتل ذو عهد في عهده بكافر حربي.

وبما أن المعطوف يشارك المعطوف عليه في كل المتعلقات: يكون

قوله: " لا يقتل مسلم بكافر " مشاركا للمعطوف وهو: " ولا ذو

عهد في عهده بكافر حربي "، وما دام أن المعطوف عليه قد قصد به

الخاص وهو الحربي، فكذلك المعطوف يكون المقصود به الحربي؛

حيث خصصناه به، فلا يقتل مسلم بكافر حربي، أما الذمي

والمستأمن إذا قتلهما المسلم فإنه يُقتل بهما.

ولا بد من قول ذلك حتى يكون لعبارة: " ولا ذو عهد في عهده "

فائدة؛ حيث إن هذه العبارة ليس كلاما مستقلاً قصد به النهي عن

قتل المعاهد ما دام في عهده؛ لأن هذا معلوم بقوله تعالى: (وإن أحد من المشركين استجارك فأجره) ، فتكون هذه العبارة قد قصد بها بيان حكم القصاص عند قتل المستأمن.