للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المسألة الأولى: تعريف دلالة الاقتضاء:

دلالة الاقتضاء هي: دلالة اللفظ على معنى لازم مقصود للمتكلم

يتوقف عليه صدق الكلام، أو صحته العقلية، أو صحته الشرعية.

وقيل: هي: ما كان المدلول فيه مضمراً إما لضرورة صدق المتكلم

وإما لصحة وقوع الملفوظ به.

أي: أن المدلول فيه مضمر، ولم ينطق به، ولكن يكون من

ضرورة اللفظ.

***

المسألة الثانية: أنواع المقتضَى - بفتح الضاد -:

المعنى الزائد الذي يستدعيه النص، والذي يتوقف صدف الكلام أو

صحته العقلية أو الشرعية على تقديره ينقسم إلى ثلاثة أنواع:

النوع الأول: ما يتوقف عليه صدق الكلام.

النوع الثاني: ما يتوقف عليه صحة الكلام شرعاً.

النوع الثالث: ما يتوقف عليه صحة الكلام عقلا.

وإليك بيان كل نوع مما سبق مع الأمثلة فأقول:

النوع الأول، وهو: ما يتوقف عليه صدق الكلام، أي: ما

وجب تقديره ضرورة صدق الكلام.

فلولا تقديره مقدما لكان الكلام كذبا، ومخالفاً للواقع والحقيقة.

مثال ذلك: قوله عليه الصلاة والسلام: " إن اللَّه رفع عن أمتي

الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه "، فإن ظاهر هذا يدل على أن