المسالة الأولى: في ثعريف مفهوم الموافقة:
مفهوم الموافقة هو: ما يكون مدلول اللفظ في محل السكوت
موافقا لمدلوله في محل النطق.
أو تقول: هو دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق به للمسكوت
عنه وموافقته له نفيا وإثباتا.
مثل قوله تعالى: (فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ) فالمسكوت عنه - وهو
تحريم ضرب الوالدين، وشتمهما - قد دلَّ عليه اللفظ المنطوق به
وهو: تحريم التأفيف.
فتقول: إذا كان مجرد التأفيف قد حرم، فمن باب أوْلى أن يحرم
ما لم ينطق به الشارع وهو: الضرب وكل ما هو أشد من التأفيف.
المسألة الثانية: أسماء مفهوم الموافقة:
الاسم الأول: مفهوم الموافقة، وهذا عند الشافعية وجمهور
العلماء، وسموه بهذا، لأن مدلول اللفظ في محل السكوت موافق
لمدلوله في النطق.
الاسم الثاني: دلالة النص، وهذا عند الحنفية، ويقصدون بهذا
ما ثبت بمعنى النص لا اجتهاداً ولا استنباطاً.
الاسم الثالث: دلالة الدلالة، وهذا عند بعض العلماء، ووجه
ذلك: أن الحكم فيها يؤخذ من معنى النص، لا من لفظه.
الاسم الرابع: مفهوم الخطاب، وهذا عند ابن فورك، وأبي يعلى.