للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المسالة الأولى: في ثعريف مفهوم الموافقة:

مفهوم الموافقة هو: ما يكون مدلول اللفظ في محل السكوت

موافقا لمدلوله في محل النطق.

أو تقول: هو دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق به للمسكوت

عنه وموافقته له نفيا وإثباتا.

مثل قوله تعالى: (فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ) فالمسكوت عنه - وهو

تحريم ضرب الوالدين، وشتمهما - قد دلَّ عليه اللفظ المنطوق به

وهو: تحريم التأفيف.

فتقول: إذا كان مجرد التأفيف قد حرم، فمن باب أوْلى أن يحرم

ما لم ينطق به الشارع وهو: الضرب وكل ما هو أشد من التأفيف.

المسألة الثانية: أسماء مفهوم الموافقة:

الاسم الأول: مفهوم الموافقة، وهذا عند الشافعية وجمهور

العلماء، وسموه بهذا، لأن مدلول اللفظ في محل السكوت موافق

لمدلوله في النطق.

الاسم الثاني: دلالة النص، وهذا عند الحنفية، ويقصدون بهذا

ما ثبت بمعنى النص لا اجتهاداً ولا استنباطاً.

الاسم الثالث: دلالة الدلالة، وهذا عند بعض العلماء، ووجه

ذلك: أن الحكم فيها يؤخذ من معنى النص، لا من لفظه.

الاسم الرابع: مفهوم الخطاب، وهذا عند ابن فورك، وأبي يعلى.