المذهب الثاني: أنه إذا فعل الجميع، فإن الذي يقع واجباً هو
العتق، فإنه أعظم ثواباً؛ لأنه أنفع وأشق على النفوس، وهو
محكي عن القاضي الباقلاني.
المذهب الثالث: أنه يثاب ثواب الواجب على أدناها؛ لأنه لو
اقتصر عليه أجزأه، ويثاب على ما زاد ثواب التطوع.
بيان نوع الخلاف:
الخلاف هنا لفظي، حيث إن العمل لا يختلف باختلاف هذه
المذاهب.
المسألة السادسة: الواجب غير المؤقت:
أولاً: بيانه، والأمثلة عليه:
الفعل الواجب على المكلََّف قد يحدد الشارع وقتاً معينا لإيقاعه فيه.
وقد لا يحدد الشارع لفعله وقتاً معيناً.
فالأولى - وهو الذي حدد الشارع له وقتاً معيناً لأدائه وإيقاعه فيه
يُسمَّى " واجباً محدداً " أو " واجباً مؤقتاً ".
وسيأتي بيانه بالتفصيل.
أما الثاني، وهو: الذي لم يحدد الشارع وقتاً معيناً لفعله، فإنه
يُسمَى واجباً مطلقاً، أو " واجباً غير مؤقت ".
أي: أنه الفعل الذي طلب الشارع إيقاعه من المكلَّف طلباً جازماً،
ولم يحدد وقتاً معيناً لأدائه وإيقاعه فيه.
مثل: كفارة اليمين، حيث إنها واجبة مطلقة، أي: أن الشارع
لم يحدد وقتاً معيناً يجب على المكلَّف أن يؤديها فيه، بل أطلقها
وترك تحديد وقتها للمكلَّف.