وليس المقصود من ذلك الوصف - وهو قوله:(لَحْمًا طَرِيًّا) كون
اللحم غير الطري ممتنع أكله.
الشرط الحادي عشر: أن لا يكون الكلام الذي ورد فيه القيد
جواباً لسؤال سائل، أو حادث معين، فإن كان كذلك فإنه لا يعمل
بالمفهوم؛ لأن فائدة المنطوق قد وردت خاصة بذلك السؤال، أو
الحادثة، كما لو سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن سائمة الغنم، فأجاب بوجوب الزكاة في سائمة الغنم، فإنه لا يدل على أن المعلوفة لا زكاة فيها من هذا اللفظ.
الشرط الثاني عشر: أن لا يكون الشارع قد ذكر القيد للقياس
عليه، فإن وجد فيه شروط القياس - كلها - فلا مفهوم له، كقوله
- صلى الله عليه وسلم -: "خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية، والغراب الأبقع، والفأرة، والكلب الأسود، والحدبا "،
فلا مفهوم لذلك؛ حيث إن الشارع إنما ذكرهن لما فيهن من الأذى،