للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الجزئيات؛ ثم يفكر ثالثاً في الإلحاق، ثم يفكر رابعا في نوع هذا

الإلحاق، وهكذا - كما سيأتي التفصيل فيه إن شاء اللَّه تعالى -.

وأتي بعبارة: " لاشتراكهما في علَّة الحكم " للاحتراز عن إثبات

الحكم في الفرع بواسطة نصٍ أو إجماع، فلا يكون حكم الفرع ثابتا

بالقياس، بل قد ثبت بذلك النص.

مثال ثبوت حكم الفرع بالنص: ثبوت تحريم النبيذ بعموم قوله

- صلى الله عليه وسلم -: "كل مسكر حرام "، فمن أثبت تحريمه بهذا النص لا يجوز

أن يقيسه على الخمر.

ومثال ثبوت حكم الفرع بالإجماع: ثبوت الإرث للخالة؛

لإجماع الصحابة على ذلك، لا بسبب القياس على الخال الثابت

إرثه بقوله عليه السلام: " الخال وارث من لا وارث له ".

قولنا: " عند المثبت " المراد بالمثبت: القائس، وهو المجتهد

الذي تولى عملية القياس، سواء كان مجتهدأ مطلقا أم كان مجتهداً

بالمذهب، وليس المراد به: المقلد؛ لأن المقلد يأخذ الحكم من

المجتهد.

والمراد من هذا: أن إثبات مثل حكم الأصل للفرع بسبب

اشتراكهما في عِلَّة حكم الأصل، هذا على حسب ما ظهر لذلك

المجتهد فقط دونَ غيره، لذلك قلنا فيما سبق: إن القياس من فعل

المجتهد؛ حيث إنه قد يثبت هذا المجتهد مثل حكم الأصل للفرع

بسبب جامع بينهما في حين أن مجتهداً آخر في عصره لا يرى ذلك.