للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما الجواب التفصيلي فالمقصود منه: الجواب عن كل نص ونقل

عن الصحابة فيه ذم للقياس، وقد سبق بيان ذلك هناك، ولا داعي

لتكراره.

الدليل الحادي عشر: إجماع العترة دلَّ على أن القياس ليس بحُجَّة

والمراد منهم: علي بن أبي طالب وزوجته فاطمة الزهراء، والحسن

والحسين، بيان ذلك:

أن المستدلين قالوا: كما نعلم بالضرورة - بعد مخالطة أصحاب

النقل - أن مذهب الأئمة الأربعة - وهم أبو حنيفة، ومالك،

والشافعي، وأحمد - القول بالقياس، فكذا نعلم بالضرورة أن

مذهب أهل البيت كالصادق والباقر إنكار القياس؛ حيث انعقد

إجماعهم على ذلك، وإذا ثبت أن آل البيت أجمعوا على إنكار

القياس ثبت أنه لا يجوز العمل به؛ لأن إجماعهم حُجَّة.

وهذا قول الشيعة الإمامية.

قال الحيدري: " ومذهب أهل البيت معلوم متواتر عنهم قد نقله

الخلف عن السلف في رد القياس، ورد من قال به ".

جوابه:

يجاب عنه بجوابين:

الجواب الأول: أن نقل الشيعة الإمامية إنكار القياس عن العترة

معارض بنقل الشيعة الزيدية عن العترة وجوب العمل بالقياس، قال

يحيى الزيدي: " إن أكثر أهل البيت قائلون بالقياس، وكيف يدعى

إنكار القياس والإمام علي بن أبي طالب قد عمل بالقياس في فتاويه،

وكذا من جاء من بعده من أئمة الشيعة " اهـ.