للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحادية عشرة: أنه فرق في العدة بين الموت والطلاق مع أن الرحم

لايختلف فيهما.

فكيف مع ذلك التفريق بين المتماثلات أن يقال بجواز القياس في

الشريعة؟! إذ لو جاز القياس لألحق المثل بالمثل، ولكنه لم يفعل.

أما الجمع بين المختلفات فمنها الصور التالية:

الأولى: أن الشارع سوَّى بين قتل الصيد في الحج عمداً والقتل

خطأ في وجوب الضمان مع أنهما مختلفان.

الثمانية: أنه سوَّى بين الصبية المتوفى عنها والكبيرة في العدة مع

اختلافهما.

الثمالثة: أنه سوَّى بين الماء والتراب؛ حيث جعل التراب كالماء مع

وجود الاختلاف؛ حيث إن التراب لا ينظف، بل يزيد في تشويه

الوجه.

فبسبب هذه الصور أثبت النظام أن الشريعة فرقت بين المتماثلات

وجمعت بين المختلفات في الحكم، وقال: إذا كان هذا هو حال

هذه الشريعة، فلا مجال للعقل فيها، وبالتالي لا يسوغ استعمال

القياس فيها؛ لأنه مبني على تعقل المعنى الذي من أجله شرع

الحكم، والعقل لا يمكنه إدراك مثل هذه الأمور.

هذا هو الدليل الثالث عشر على عدم حجية القياس.

جوابه:

يجاب عنه بأجوبة:

الجواب الأول: أن الأحكام أقسام ثلاثة: