للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أن تكون المصلحة إذا نص على إيجاب أكل السكر؛ لأنه حلو أن

تختص بالسكر دون غيره مما وجدت فيه الحلاوة كالعسل مثلاً،

بدليل:. أن من تصدق على رجل؛ لأنه فقير لا يجب أن يتصدق على

كل فقير، فكذلك هاهنا من أوجب عليه أن يأكل السكر؛ لأنه حلو

لا يجب عليه أن يأكل كل حلو.

جوابه:

إنه إذا كانت العلَّة هي وجه المصلحة في الموضع المخصوص

المنصوص وجب تعلق الحكم بها أينما وجدت؛ لجواز أن تكون

مصلحة - أيضاً - فيكون الإخلال بفعله مفسدة.

الدليل الثاني: أن تعدية الحكم من محله إلى المحل الآخر لا بد

له من دليل يدل عليه، وحيث لا يوجد دليل من أمر، أو إخبار من

الشارع يدل على ذلك، فإن التنصيص على العلَّة لا يفيد وجوب

الأمر بتعدية الحكم.

جوابه:

إن ثبوت تعليل الحكم بمنزلة الإخبار من الشارع بوجوب تعدية

الحكم من المحل المنصوص عليه إلى المحل الآخر، وكأن الشارع لما

نص على العِلَّة قال: يجب على المجتهد أن يعدي الحكم إلى كل ما

توجد فيه تلك العِلَّة؛ لوجود المصلحة فيه.

الدليل الثالث: أن الإنسان إذا قال: " أعتقت عبدي فلانا؛ لأنه

أسود "، أو قال: " والله لا آكل السكر؛ لأنه حلو ": لم يلزمه

عتق كل عبيده السود، ولا يحنث باكل أي حلو غير السكر، فلو

كان التنصيص على العِلَّة يوجب تعدية الحكم من المحل المنصوص إلى

جميع المواضع التي توجد فيه هذه العِلَّة: لوجب أن يعتق عليه كل