للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لذلك أثبتناه بما هو معلوم من الشارع وهو: وجوب الدية عليهم

بالقطع فيما لو كان خطأ.

والجمع يلازم العِلَّة في هذا القسم أقوى من الجمع بأثرها،

والجمع بأثر العِلَّة أقوى من الجمع بحكمها.

وأما القسم الثالث وهو القياس في معنى الأصل فهو: الذي لم

يصرح فيه بالعلَّة، ولا يلازمها، ولا بأثرها، ولا بحكمها، وإنما

جمع فيه بين الأصل والفرع بنفي الفارق كقياس صب البول في الماء

على التبول فيه في المنع بجامع: عدم الفارق بينهما في مقصود المنع،

وهو: تقذير الماء وإفساده وتنجيسه.

وسبب تسمية هذا القسم بالقياس في معنى الأصل: أن الفرع فيه

بمنزلة الأصل، حيث لم يوجد فارق بينهما.

التقسيم الرابع: ينقسم القياس إلى " قياس أولى "، و " قياس

مساو "، و " قياس أدنى ".

أما القسم الأول - وهو: القياس الأولى - فهو: ما كان فيه

ثبوت الحكم في الفرع أولى من ثبوته في الأصل كقياس ضرب

الوالدين على التأفيف لهما في الحرمة بجامع: الإيذاء، وكقياس

الشاة العمياء على العوراء في عدم الاكتفاء بها في التضحية بجامع:

وجود النقص المنافي للمقصود من الأضحية، وكقياس الجنون

والإغماء والسكر وكل ما أزال العقل على النوم في نقص الوضوء،

فإن الأمور المذكورة أولى بالحكم من الأصل.

وأما القسم الثاني - وهو: القياس المساوي - فهو: ما كان حكم

الفرع فيه مثل حكم الأصل، وذلك كقياس إحراق مال اليتيم على

أكله في التحرلي م بجامع: الإتلاف في كل من غير وجه حق،