للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الدليل الثاني: أن خبر الواحد تثبت به الأسباب والشروط والموانع

فكذلك تثبت الأسباب والشروط والموانع بالقياس بجامع: أن كلا

منهما يفيد الظن.

جوابه:

إن قياس القياس على خبر الواحد قياس فاسد؛ لأنه قياس مع

الفارق، ووجه الفرق: أن إثبات الأسباب والشروط والموانع

بالقياس يترتب عليه: أن هذا القياس يؤدي إلى إبطال الأصل، وهو

السبب والشرط والمانع المقيس عليه، وهذا لا يوجد في إثبات

الأسباب والشروط والموانع بخبر الواحد.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف لفظي؛ حيث إن أصحاب المذهب الأول - وهم:

المانعون من إجراء القياس في الأسباب والشروط والموانع - بيَّنوا أن

لا يكون كل من السببين سببا للحكم من حيث خصوصه، وإنما

السبب: القدر المشترك بينهما.

وهذا المعنى لا ينكزه ولا ينفيه أصحاب المذهب الثاني - وهم:

المجوزون لإجراء القياس في الأسباب والشروط والموانع -؛ لأنهم

إنّما قاسوا لأجل أن يثبتوا أن المقيس فرد من أفراد القدر المشترك

كالمقيس عليه الذي دلَّ النص على سببيته، لا ليثبتوا أنه مستقل

بالسببية بخصوصه.