الدليل الثاني: أن خبر الواحد تثبت به الأسباب والشروط والموانع
فكذلك تثبت الأسباب والشروط والموانع بالقياس بجامع: أن كلا
منهما يفيد الظن.
جوابه:
إن قياس القياس على خبر الواحد قياس فاسد؛ لأنه قياس مع
الفارق، ووجه الفرق: أن إثبات الأسباب والشروط والموانع
بالقياس يترتب عليه: أن هذا القياس يؤدي إلى إبطال الأصل، وهو
السبب والشرط والمانع المقيس عليه، وهذا لا يوجد في إثبات
الأسباب والشروط والموانع بخبر الواحد.
بيان نوع الخلاف:
الخلاف لفظي؛ حيث إن أصحاب المذهب الأول - وهم:
المانعون من إجراء القياس في الأسباب والشروط والموانع - بيَّنوا أن
لا يكون كل من السببين سببا للحكم من حيث خصوصه، وإنما
السبب: القدر المشترك بينهما.
وهذا المعنى لا ينكزه ولا ينفيه أصحاب المذهب الثاني - وهم:
المجوزون لإجراء القياس في الأسباب والشروط والموانع -؛ لأنهم
إنّما قاسوا لأجل أن يثبتوا أن المقيس فرد من أفراد القدر المشترك
كالمقيس عليه الذي دلَّ النص على سببيته، لا ليثبتوا أنه مستقل
بالسببية بخصوصه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute