القياس هنا: استنباط كون اللَّه موجوداً أو عالما، فهذا قد ثبت بالنقل
لمن آمن بالله وكتبه ورسله، ولكن المقصود هو: تقريب ذلك إلى
الأذهان وتصوير هذه الأمور للسامع، ولا مانع من ضم دليل إلى
دليل آخر ليحصل بذلك الترجيح، فيما لو وجد تعارض.
المذهب الثاني: لا يجوز جريان القياس في العقليات.
وهو مذهب بعض العلماء.
دليل هذا المذهب:
أن القياس لا يفيد اليقين، والمطالب العقلية يقينية.
جوابه:
إن هذا الدليل يدل على عدم الحاجة إلى القياس، ولا يدل على
امتناع القياس في الأمور العقلية، ثم إن ما أفاد القطع أو الظن سواء
في الشريعة.
ثم إننا أردنا في القياس التصوير والتقريب إلى الأذهان فقط - لا
أخذ الحكم.
بيان نوع الخلاف:
الخلاف لفظي؛ إذ أن تلك الأحكام العقلية والعقائدية ثابتة،
سواء استعمل القياس أو لا، ولكن أصحاب المذهب الأول قالوا
بجواز استعماله في العقليات من باب كثرة الاستدلال والاستئناس،
وأما أصحاب المذهب الثاني: فإنهم بيَّنوا أن تلك الأحكام ثابتة بدون
قياس، فلا داعي له، فيكون استعماله عبثا، والعقل يمنع من
العبث.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute