- وهو المعترض -: أن يعلل حكم الأصل بعلَّة قاصرة لا تتعدى إلى
الفرع، وإن وافقه المستدل على هذا بطل القياس؛ لعدم وجود المعنى
الجامع بين الأصل والفرع.
وإن لم يوافقه المستدل على ذلك، بل علل المستدل بعلة أخرى
متعدية إلى الفرع: بطل القياس أيضا؛ لأن المعترض قد علل حكم
ذلك الأصل بعلة قاصرة، ومنع أن يكون ذلك الشيء الذي أتى به
المستدل عِلَّة للأصل.
وبيَّن - أي: المعترض - عدم موافقته على أن العِلَّة في حكم
الأصل تلك العلَّة المتعدية التي أوردها المستدل، وذكر أَن عِلَّة حكم
الأصل هي التي لا تتعدى إلى الفرع.
وسموا ذلك بالقياس المركب، وهو: أن يكون الحكم متفقا عليه
بين الخصمين، لكن لعلتين مختلفتين، فكل واحد من الخصمين علل
الحكم بعلة مخالفة لعلة الآخر، كما في قياس حلي البالغة على
حلي الصبية؛ فإن عدم وجوب الزكاة في حلي الصبية متفق عليه بين
الخصمين، لكن لعلتين مختلفتين، فإنه عند أحدهما: لعلَّة كونه
حليا، وعند الآخر: لعِلَّة كونه ما، للصبية.
جوابه:
أنا لو عملنا بهذا الشرط، وهو إجماع كل الأُمَّة على حكم الأصل،
فإن ذلك يفضي إلى ندرة الأصل وحكمه المقاس عليه، وبالتالي ندرة
القياس كله مما يؤدي إلى خلو كثير من الحوادث عن الأحكام.
بيان نوع الخلاف:
الخلاف معنوي، كما سبق.