للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سبباً للوجوب وإلا لزم تأخر المسبَّب عن السبب ": فيمكن أن يجاب

عنه: بأنا لا نُسَلِّمُ ذلك، فإن أول الوقت سبب للوجوب على وجه

التوسع، وقد تحقق ذلك معه، فلا يلزم تراخي المسبب،

والاستدلال بجواز التأخير على عدم الوجوب باطل.

تنبيه: هناك فرق - من فرق منكري الواجب الموسَّع - قد تركت

ذكرها، لأحد أمرين:

إما لأنها متداخلة مع المذاهب السابقة.

وإما لضعفها الشديد.

وقد ذكرت ذلك بإسهاب وأدلة كل فرقة مع الجواب عن ذلك في

كتابي: " الواجب الموسع عند الأصوليين "، فارجع إليه إن شئت.

بيان نوع الخلاف:

لبيان ذلك لا بد من التفصيل الآتي:

الخلاف الأول: الخلاف بين الجمهور - وهم المثبتون للواجب

الموسع - وبين الفرقة الأولى - وهم بعض السافعية القائلين: إن

الوجوب متعلِّق بأول الوقت - هذا الخلاف لفظي لا ثمرة له؛ لأن

القائلين بأن الوجوب متعلِّق بأول الوقت يجوِّزون فعله في وسط وآخر

الوقت، ويقولون: إنه قضاء سدَّ مسدَّ الأداء، وهذا متفق في المعنى

مع مذهب جمهور الأصوليين والفقهاء المثبتين للواجب الموسَّع.

الخلاف الثاني: الخلاف بين الجمهور - وهم المثبتون للواجب

الموسع - وبين الفرقة الثانية - وهم بعض الحنفية القائلين: إن

الوجوب متعلِّق بآخر الوقت - هذا الخلاف اختلف فيه على قولين:

القول الأول: إن الخلاف لفظي لا ثمرة له، وذلك لأن القائلين: