سبباً للوجوب وإلا لزم تأخر المسبَّب عن السبب ": فيمكن أن يجاب
عنه: بأنا لا نُسَلِّمُ ذلك، فإن أول الوقت سبب للوجوب على وجه
التوسع، وقد تحقق ذلك معه، فلا يلزم تراخي المسبب،
والاستدلال بجواز التأخير على عدم الوجوب باطل.
تنبيه: هناك فرق - من فرق منكري الواجب الموسَّع - قد تركت
ذكرها، لأحد أمرين:
إما لأنها متداخلة مع المذاهب السابقة.
وإما لضعفها الشديد.
وقد ذكرت ذلك بإسهاب وأدلة كل فرقة مع الجواب عن ذلك في
كتابي: " الواجب الموسع عند الأصوليين "، فارجع إليه إن شئت.
بيان نوع الخلاف:
لبيان ذلك لا بد من التفصيل الآتي:
الخلاف الأول: الخلاف بين الجمهور - وهم المثبتون للواجب
الموسع - وبين الفرقة الأولى - وهم بعض السافعية القائلين: إن
الوجوب متعلِّق بأول الوقت - هذا الخلاف لفظي لا ثمرة له؛ لأن
القائلين بأن الوجوب متعلِّق بأول الوقت يجوِّزون فعله في وسط وآخر
الوقت، ويقولون: إنه قضاء سدَّ مسدَّ الأداء، وهذا متفق في المعنى
مع مذهب جمهور الأصوليين والفقهاء المثبتين للواجب الموسَّع.
الخلاف الثاني: الخلاف بين الجمهور - وهم المثبتون للواجب
الموسع - وبين الفرقة الثانية - وهم بعض الحنفية القائلين: إن
الوجوب متعلِّق بآخر الوقت - هذا الخلاف اختلف فيه على قولين:
القول الأول: إن الخلاف لفظي لا ثمرة له، وذلك لأن القائلين: