للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

دليل هذا المذهب:

أن الصحابة لم تستعمل القياس إلا في فروع قد ورد حكمها

بنصوص على سبيل الإجمال، ألا ترى إلى قياسهم الجد على ابن

الابن، وقياسهم حد شارب الخمر على حد القاذف في تعيين عدد

الجلدات لورود حد القاذف بالنص بخلاف الشارب، وهذا على

جهة الإجمال.

جوابه:

أنا لا نُسَلِّمُ ذلك، بل إنه ثبت بعد تتبع واستقراء ما ورد من

الأقيسة التي استعملها الصحابة - رضي اللَّه عنهم - أنهم كانوا

يستعملون القياس مطلقاً بدون أن يتقيدوا بهذا الشرط، من ذلك:

أنهم استعملوا القياس في الكنايات في الطلاق، ومن ذلك: أنهم

قاسوا من قال لزوجته: " أنت عليّ حرام " على الطلاق، وعلى

الظهار، وعلى اليمين، وأنهم قاسوا العهد على العقد، وقاسوا

الأخوة الأشقاء على الإخوة لأم في المشركة، وقاسوا المفوضة على

الزوجة المدخول بها في استحقاق المهر ونحو ذلك، فثبت حكمه ولا

نص في الفرع أصلاً لا جملة ولا تفصيلاً.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف معنوي؛ لما سبق.