العدة، فإنها تدفع النكاح اللاحق؛ حيث إن العدة تمنع النكاح من
غير الزوج، ولكنها لا ترفع النكاح السابق فهو موجود.
القسم الرابع: الوصف غير الدافع للحكم، وغير الرافع له،
وهذا لا دخل له هنا؛ لأنَّ الدفع والرفع خاصان بالوصف المانع.
التقسيم السابع: العِلَّة تنقسم من حيث كونها مع الحكم ثبوتية،
أو عدمية تنقسم إلى أربعة أقسام:
القسم الأول: العلة الثبوتية والحكم الثبوتي كإثبات الطعم علَّة
لثبوت تحريم الربا في البر.
القسم الثاني: العِلَّة العدمية، والحكم العدمي كقولنا: عدم
الرضا عِلَّة لعدم صحة اَلبيع.
القسم الثالث: العلَّة العدمية، والحكم الثبوتي كقولنا: عدم
الفسخ في زمن الخيار عِلَّة لثبوت واستقرار الملك.
القسم الرابع: العلَّة الثبوتية، والحكم العدمي كقولنا: ثبوت
الدين عِلَّة لعدم وجوبَ الزكاة.
التقسيم الثامن: العِلَّة من حيث نسبتها إلى المكلف وعدم ذلك
تنقسم إلى قسمين:
القسم الأول: عِلَّة من فعل المعَلف كقولنا: شرب الخمر عِلَّة
لوجوب الحد، فإن الشرب فعل المكلف.
القسم الثاني: عِلَّة ليست من فعل المكلف كقولنا: البكارة عِلَّة
في ثبوت ولاية الإجبَار في النكاح.
التقسيم التاسع: العِلَّة من حيث تعدد أوصافها، وعدم ذلك
تنقسم إلى قسمين: