للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

١ - أن تقع التفرقة بلفظ الاستدراك كقوله تعالى: (لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ) ، فقد فرق

بينهما في أن تعقيد الأيمان هي المؤثرة في المؤاخذة.

٢ - أن تقع التفرقة بلفظ الاستثناء كقوله تعالى: (فنصف ما

فرضتم إلا أن يعفون) ، فقد فرق بين لزوم النصف وعدمه في

ضمن الاستثناء.

٣ - أن تقع التفرقة بلفظ الغاية كقوله تعالى: (ولا تقربوهن

حتى يطهرن) ، فقد فرق في الحكم بين الطهر والحيض في جواز

القربان من عدمه.

٤ - أن تقع التفرقة فيه باستئناف أحد الشيئين بذكر صفة من صفاته

بعد ذكر الآخر كقوله - صلى الله عليه وسلم -:

" للراجل سهم، وللفارس ثلاثة أسهم "

فهنا: فرق بين الراجل والفارس، ووجه الفرق بين الموصوفين في

الحكم: هو ذكر وصفين هما الراجلية والفارسية.

٥ - أن تقع التفرقة بلفظ الشرط والجزاء كقوله - صلى الله عليه وسلم -

: " لا تبيعوا البر بالبر ... " إلى قوله: " فإذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم يداً بيد "، فهنا: قد حصل التفريق بين منع بيع الجنس بجنسه

متفاضلاً، وبين جواز بيعه بغير جنسه، ولو لم يكن ذلك لعلية

الاختلاف بين الأمرين، لكان بعيداً عن المراد.

الحالة الثانية: أن يكون حكم أحد الأمرين مذكوراً في هذا

الخطاب كقوله - صلى الله عليه وسلم -:

"القاتل لا يرث "،

فإن هذا مشعر بأن عِلَّة حرمانه من الإرث هو: القتل.