١ - أن تقع التفرقة بلفظ الاستدراك كقوله تعالى: (لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ) ، فقد فرق
بينهما في أن تعقيد الأيمان هي المؤثرة في المؤاخذة.
٢ - أن تقع التفرقة بلفظ الاستثناء كقوله تعالى: (فنصف ما
فرضتم إلا أن يعفون) ، فقد فرق بين لزوم النصف وعدمه في
ضمن الاستثناء.
٣ - أن تقع التفرقة بلفظ الغاية كقوله تعالى: (ولا تقربوهن
حتى يطهرن) ، فقد فرق في الحكم بين الطهر والحيض في جواز
القربان من عدمه.
٤ - أن تقع التفرقة فيه باستئناف أحد الشيئين بذكر صفة من صفاته
بعد ذكر الآخر كقوله - صلى الله عليه وسلم -:
" للراجل سهم، وللفارس ثلاثة أسهم "
فهنا: فرق بين الراجل والفارس، ووجه الفرق بين الموصوفين في
الحكم: هو ذكر وصفين هما الراجلية والفارسية.
٥ - أن تقع التفرقة بلفظ الشرط والجزاء كقوله - صلى الله عليه وسلم -
: " لا تبيعوا البر بالبر ... " إلى قوله: " فإذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم يداً بيد "، فهنا: قد حصل التفريق بين منع بيع الجنس بجنسه
متفاضلاً، وبين جواز بيعه بغير جنسه، ولو لم يكن ذلك لعلية
الاختلاف بين الأمرين، لكان بعيداً عن المراد.
الحالة الثانية: أن يكون حكم أحد الأمرين مذكوراً في هذا
الخطاب كقوله - صلى الله عليه وسلم -:
"القاتل لا يرث "،
فإن هذا مشعر بأن عِلَّة حرمانه من الإرث هو: القتل.