للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فمثلاً: يقول المجتهد في ولاية الإجبار على النكاح: إن هذا

الحكم إما أن لا يكون معللاً بعلَّة أصلاً، أو يُعلل بالصغر، أو يعلل

بالبكارة، أو يعلل بغيرهما.

أما الأول - وهو: أن يكون الحكم غير معلل - فهو باطل

بالإجماع؛ حيث أجمع العلماء على تعليل هذا الحكم.

وأما الثاني - وهو أنه معلل بالصغر - فهو باطل أيضا؛ لأن

الحكم لو كان معللاً بالصغر للزم عليه ثبوت ولاية الإجبار على الثيب

الصغيرة، وهذا مخالف للنص، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -:

"الثيب أحق بنفسها".

وأما الرابع - وهو أن الحكم معلل بغير الصغر والبكارة - فهو

باطل بالإجماع؛ حيث أجمع العلماء على عدم وجود غير هذين

الأمرين لتعليل الحكم بهما.

فلم يبق إلا الثالث وهو: أن الحكم معلل بالبكارة.

مثال آخر: أنه اختلف العلماء في جارية بين رجلين جاءت بولد

فادعياه، فقال بعض الغلماء: بالرجوع إلى قول القائف، وقال

آخرون: نقبل القرعة فيه، وقال فريق ثالث: بالتوقف، فلا ينسب

الولد إلى واحد منهما، وقال فريق رابع: يثبت النسب منهما جميعاً.

فإذا أفسدنا وأبطلنا الأقوال الثلاثة الأولى بأي طريق من طرق

الإبطال، فإنه يصح القول الرابع، وهكذا في جميع الأمثلة.

بيان أن هذا القسم يفيد العلية بالاتفاق:

التقسيم الحاصر يفيد العلية إما قطعاً، وإما ظنا.

فيفيد العلية قطعا في حالة كون الحصر للأقسام وإبطال الأوصاف