للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحالة الثانية: أن تكون إحدى العلتين أرجح من الأخرى، ففي

هذه الحالة تقدم الراجحة على المرجوحة.

وهذا ما قاله كثير من العلماء.

والأوْلى: أن لا يذكر هذا الشرط؛ لأمرين:

أولهما: أن العلل وتعارضها وتقديم الأرجح منها، وإبطال

بعضها يُعلم عن طريق السبر والتقسيم، كما بينا فيما سبق.

ثانيهما: أن هذا مما يخص التعارض بين المعاني الذي سيأتي بيانه

إن شاء اللَّه في باب التعارض والترجيح.