للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيستدل المستدل - وهو القائس - على وجود الوصف في الأصل

بقوله - صلى الله عليه وسلم -:

"إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا "،

فإذا وجب الغسل سبعا في الكلب وهو أدنى من الخنزير، فأولى أن

يجب الغسل من ولوغ الخنزير.

أما الحالة الثانية - وهي: منع المعترض وجود الوصف في الأصل

بناء على أصل المستدل - فإن المستدل يجيب عن هذا: بأن يفسر

المستدل لفظ الوصف بما يسلم به المعترض.

مثاله: قول المستدل: الطلاق معنى تتعلق صحته بالقول، فلم

يصح تعليقه على الشعر؛ قياسا على البيع.

فيقول المعترض: الوصف الذي ذكرته في الأصل غير موجود فيه؛

بناء على مذهبك؛ لأن البيع يصح عندك بالكتابة، ولا يتعين القول.

فيجيب المستدل بقوله: أنا أردت بقولي: " تتعلق صحته بالقول "

أي: أنه يصح بالقول، لا أني أريد أنه لا يصح إلا بالقول،

فصحته بالقول لا تنفي صحته بغيره، وهي الكتابة.