فيستدل المستدل - وهو القائس - على وجود الوصف في الأصل
بقوله - صلى الله عليه وسلم -:
"إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا "،
فإذا وجب الغسل سبعا في الكلب وهو أدنى من الخنزير، فأولى أن
يجب الغسل من ولوغ الخنزير.
أما الحالة الثانية - وهي: منع المعترض وجود الوصف في الأصل
بناء على أصل المستدل - فإن المستدل يجيب عن هذا: بأن يفسر
المستدل لفظ الوصف بما يسلم به المعترض.
مثاله: قول المستدل: الطلاق معنى تتعلق صحته بالقول، فلم
يصح تعليقه على الشعر؛ قياسا على البيع.
فيقول المعترض: الوصف الذي ذكرته في الأصل غير موجود فيه؛
بناء على مذهبك؛ لأن البيع يصح عندك بالكتابة، ولا يتعين القول.
فيجيب المستدل بقوله: أنا أردت بقولي: " تتعلق صحته بالقول "
أي: أنه يصح بالقول، لا أني أريد أنه لا يصح إلا بالقول،
فصحته بالقول لا تنفي صحته بغيره، وهي الكتابة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute