للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيقول المعترض: أنا أمنع وجود وصف العدوان في الفرع.

فيجيب المستدل بقوله: إن وجود الوصف في الفرع ثبت بدليل

وهو: تحريم الشارع للعدوان، كما قال تعالى: (ولا تعتدوا إن الله

لا يحب المعتدين) .

أما الحالة الثانية - وهي: منع المعترض وجود الوصف في الفرع

بناء على أصل المستدل - فإن المستدل يجيب عن هذا بتفسير لفظ

الوصف في الفرع بما يسلم به المعترض.

مثاله: قول المستدل: الطلاق معنى تتعلق صحته بالقول، فلم

يصح تعليقه على الشعر؛ قياسا على البيع.

فيقول المعترض: الوصف الذي ذكرته في الفرع غير موجود فيه

بناء على مذهبك؛ حيث إن الطلاق يصح عندك بالكتابة مع النية.

فيجيب المستدل بقوله: إني أردت بقولي: " تتعلق صحته

بالقول " أي: يصح بالقول، لا أنه لا يصح إلا بالقول، فصحته

بالقول لا تنفي صحته بغيره، وهي الكتابة.