فيقول المعترض: أنا أمنع وجود وصف العدوان في الفرع.
فيجيب المستدل بقوله: إن وجود الوصف في الفرع ثبت بدليل
وهو: تحريم الشارع للعدوان، كما قال تعالى: (ولا تعتدوا إن الله
لا يحب المعتدين) .
أما الحالة الثانية - وهي: منع المعترض وجود الوصف في الفرع
بناء على أصل المستدل - فإن المستدل يجيب عن هذا بتفسير لفظ
الوصف في الفرع بما يسلم به المعترض.
مثاله: قول المستدل: الطلاق معنى تتعلق صحته بالقول، فلم
يصح تعليقه على الشعر؛ قياسا على البيع.
فيقول المعترض: الوصف الذي ذكرته في الفرع غير موجود فيه
بناء على مذهبك؛ حيث إن الطلاق يصح عندك بالكتابة مع النية.
فيجيب المستدل بقوله: إني أردت بقولي: " تتعلق صحته
بالقول " أي: يصح بالقول، لا أنه لا يصح إلا بالقول، فصحته
بالقول لا تنفي صحته بغيره، وهي الكتابة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute