للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فهذا التقسيم لا يصح؛ حيث إنه لا يحتمله اللفظ.

الشرط الثاني: أن يكون التقسيم حاصراً لجميع المعاني التي

يحتملها لفظ المستدل ما لم يحترز في إيراده.

ويمثل له بما سبق من قياس المكره - بفتح الراء - على المكرِه -

بكسر الراء - السابق.

أما إذا لم يكن التقسيم حاصراً، فإنه لا يتم إيراده؛ لاحتمال أن

يكون ذلك المعنى الذي لم يذكره المعترض هو مراد المستدل.

فمثلاً لو قال المستدل: المرأة الحرة العاقلة يجوز لها ولاية عقد

النكاح؛ لأنها عاقلة، فصحت منها الولاية كالرجل.

فيقول المعترض: لفظ " عاقلة " متردد بين معنيين:

الأول: أنها عاقلة بمعنى أنها مجربة، وهذا ممنوع.

الثاني: أنها عاقلة بمعنى أن لها حسن رأي وتدبير، وهذا مسلم.

فهذا التقسيم غير حاصر؛ لاحتمال أن يورد المستدل المعنى الثالث

لكونها عاقلة وهو: أن لها عقلاً غريزيا يمكن أن تدرك به المصالح

والمفاسد، ويكون هذا هو مراد المستدل فيبطل تقسيم المعترض.

الشرط الثالث: أن يكون التقسيم مطابقا لما ذكره المستدل، فلا

يورد المعترض زيادة على لفظ المستدل.

ويمثل له بما سبق من قياس الزكاة على سائر العبادات في أنها لا

تجب على الصبي بجامع: أن كلًّا منهما عبادة.

وكذلك: قياس المكره على المكره، ونحوهما.

أما إذا كان التقسيم غير مطابق بأن زاد المعترض على ما ذكره