فهذا التقسيم لا يصح؛ حيث إنه لا يحتمله اللفظ.
الشرط الثاني: أن يكون التقسيم حاصراً لجميع المعاني التي
يحتملها لفظ المستدل ما لم يحترز في إيراده.
ويمثل له بما سبق من قياس المكره - بفتح الراء - على المكرِه -
بكسر الراء - السابق.
أما إذا لم يكن التقسيم حاصراً، فإنه لا يتم إيراده؛ لاحتمال أن
يكون ذلك المعنى الذي لم يذكره المعترض هو مراد المستدل.
فمثلاً لو قال المستدل: المرأة الحرة العاقلة يجوز لها ولاية عقد
النكاح؛ لأنها عاقلة، فصحت منها الولاية كالرجل.
فيقول المعترض: لفظ " عاقلة " متردد بين معنيين:
الأول: أنها عاقلة بمعنى أنها مجربة، وهذا ممنوع.
الثاني: أنها عاقلة بمعنى أن لها حسن رأي وتدبير، وهذا مسلم.
فهذا التقسيم غير حاصر؛ لاحتمال أن يورد المستدل المعنى الثالث
لكونها عاقلة وهو: أن لها عقلاً غريزيا يمكن أن تدرك به المصالح
والمفاسد، ويكون هذا هو مراد المستدل فيبطل تقسيم المعترض.
الشرط الثالث: أن يكون التقسيم مطابقا لما ذكره المستدل، فلا
يورد المعترض زيادة على لفظ المستدل.
ويمثل له بما سبق من قياس الزكاة على سائر العبادات في أنها لا
تجب على الصبي بجامع: أن كلًّا منهما عبادة.
وكذلك: قياس المكره على المكره، ونحوهما.
أما إذا كان التقسيم غير مطابق بأن زاد المعترض على ما ذكره