فيقول المعترض الحنفي: هذا منتقض على أصلي بالمعاهد، فهو
كافر ويقتل به المسلم عندي.
مثال آخر: قول المستدل: المتوفى عنها زوجها لا يجب لها
السكنى؛ لأنه لا نفقة لها؛ قياسا على الموطوءة بشبهة.
فيقول المعترض الشافعي: هذا منتقض على أصلي بالمطلقة الحائل؛
فإنه لا نفقة لها، ويجب لها السكنى.
فلا يقبل هذا؛ لأن عِلَّة المستدل لا ترد بمجرد الدعوى.
الحالة الثالثة: أن يورد المعترض النقض بناء على أصله هو، وبناء
على أصل المستدل، أي: أنهما يُسَلِّمان بذلك معا.
وإيراد النقض بناء على هذه الحالة صحيح؛ لأنه يلزم على أصل
المعترض والمستدل، فكل منهما يُسلم بهما.
مثاله: قول المستدل: الأرز مكيل يحرم فيه التفاضل؛ قياسا على
البر.
فيقول المعترض: هذا منتقض ببيع الجنسين فهما مكيلان، ويجوز
التفاضل بينهما.
فيسلم كل من المعترض والمستدل، حيث يريان التعليل بالكيل
والجنس.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute