للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيقول المعترض الحنفي: هذا منتقض على أصلي بالمعاهد، فهو

كافر ويقتل به المسلم عندي.

مثال آخر: قول المستدل: المتوفى عنها زوجها لا يجب لها

السكنى؛ لأنه لا نفقة لها؛ قياسا على الموطوءة بشبهة.

فيقول المعترض الشافعي: هذا منتقض على أصلي بالمطلقة الحائل؛

فإنه لا نفقة لها، ويجب لها السكنى.

فلا يقبل هذا؛ لأن عِلَّة المستدل لا ترد بمجرد الدعوى.

الحالة الثالثة: أن يورد المعترض النقض بناء على أصله هو، وبناء

على أصل المستدل، أي: أنهما يُسَلِّمان بذلك معا.

وإيراد النقض بناء على هذه الحالة صحيح؛ لأنه يلزم على أصل

المعترض والمستدل، فكل منهما يُسلم بهما.

مثاله: قول المستدل: الأرز مكيل يحرم فيه التفاضل؛ قياسا على

البر.

فيقول المعترض: هذا منتقض ببيع الجنسين فهما مكيلان، ويجوز

التفاضل بينهما.

فيسلم كل من المعترض والمستدل، حيث يريان التعليل بالكيل

والجنس.