فيجيب المستدل بقوله: إن وصف الحمرة ملغى شرعا؛ لأنه وصف
طردي لا يؤثر في الأحكام.
الطريق الثالث: أن يبين المستدل أن ما ذكره قد استقل بالتعليل
بظاهر نص أو إجماع، دون ما أبداه المعترض.
مثال ذلك: قول المستدل: الأرز مطعوم، فيجري فيه الربا؛
قياسا على البر.
فيقول المعترض: العِلَّة عندي هي: كونه مكيلاً.
فيجيب المستدل بقوله: إن هناك نصا قد دزَ على اعتبار التعليل
بالطعم، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -:
"الطعام بالطعام مثلاً بمثل ".
الطريق الرابع: أن يبين المستدل استقلال وصفه بالتعليل، وذلك
بإثبات الحكم في صورة دون وصف المعترض.
مثاله: قول المستدل: إذا أمَّن العبد الحربي فإنه يجوز؛ لأنه أمان
من مسلم عاقل، فجاز قياسا على الحر.
فيقول المعترض: العلَّة في الاصل عندي هي: الإسلام،
والعقل، والحرية؛ لأن الحرية تمكنه من إظهار مصالح الأمان أكمل.
فيجيب المستدل بقوله: إن ما ذكرته من الإسلام والعقل مستقل
بالتعليل، وذلك في صورة العبد الذي أذن له العبد في أن يقاتل،
فيكون - على هذا - وصف الحرية ملغى.