للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيجيب المستدل بقوله: إن وصف الحمرة ملغى شرعا؛ لأنه وصف

طردي لا يؤثر في الأحكام.

الطريق الثالث: أن يبين المستدل أن ما ذكره قد استقل بالتعليل

بظاهر نص أو إجماع، دون ما أبداه المعترض.

مثال ذلك: قول المستدل: الأرز مطعوم، فيجري فيه الربا؛

قياسا على البر.

فيقول المعترض: العِلَّة عندي هي: كونه مكيلاً.

فيجيب المستدل بقوله: إن هناك نصا قد دزَ على اعتبار التعليل

بالطعم، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -:

"الطعام بالطعام مثلاً بمثل ".

الطريق الرابع: أن يبين المستدل استقلال وصفه بالتعليل، وذلك

بإثبات الحكم في صورة دون وصف المعترض.

مثاله: قول المستدل: إذا أمَّن العبد الحربي فإنه يجوز؛ لأنه أمان

من مسلم عاقل، فجاز قياسا على الحر.

فيقول المعترض: العلَّة في الاصل عندي هي: الإسلام،

والعقل، والحرية؛ لأن الحرية تمكنه من إظهار مصالح الأمان أكمل.

فيجيب المستدل بقوله: إن ما ذكرته من الإسلام والعقل مستقل

بالتعليل، وذلك في صورة العبد الذي أذن له العبد في أن يقاتل،

فيكون - على هذا - وصف الحرية ملغى.