الصلاة، وإن لم يكن عاصيا بسكره؛ كما لو شرب الخمر مكرها،
أو شربه لإزالة لقمة قد غص بها.
أما القسم الرابع - وهو: عدم التأثير في الفرع - فهو: أن يُبين
المعترض أن المستدل قد ذكر وصفا وإن كان مناسبا، إلا أنه لا يوجد
في جميع صور الفرع.
مثاله: قول المستدل: المرأة التي تولت عقد نكاحها زوجت نفسها
بغير إذن وليها وبغير كفء، فلم يصح نكاحها؛ قياساً على ما لو
زوجها وليها بغير كفء.
فيقول المعترض: إن الوصف الذي ذكرته وهو: وصف الزواج
بغير كفء وإن كان مناسبا لعدم صحة النكاح، إلا أنه لا يوجد في
جميع صور الفرع وهو: تزويج المرأة انفسها مطلقا بكفء وبغير
كفء.
أي: أن كون الزواج من غير كفء لا أثر له؛ لأن النزاع واقع
فيما إذا زوجت نفسها مطلقا: من الكفء أو من غير الكفء،
وحكمهما سواء فلا أثر له.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute