للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- رضي اللَّه عنهم - وبعض الأئمة عن الفتيا في بعض المسائل وعدم

قدرتهم على ذلك مخرجا لهم عن الاجتهاد.

ولكن الأمر ليس كذلك؛ حيث توقف بعض الصحابة عن الفتوى

في بعض المسائل، ومع ذلك لم يزل عنه وصف الاجتهاد، وكذلك

سبق أن بيَّنا أن الإمام أبا حنيفة، ومالكا، والشافعي، وأحمد كانوا

يكثرون من قولهم: " لا أدري "، ولم يكن ذلك مخرجا لهم عن

درجة الاجتهاد، بل كانوا يجتهدون في المسائل الأخرى فيقبل

اجتهادهم فيها.

الدليل الثاني: أن بعض مسائل الفقه لا صلة لها بالمسألة الأخرى،

فالغفلة غن المسائل الأخرى لا تضره.

فمثلاً: لا صلة لمسالة " المشركة " فى مسألة " الجد والإخوة "،

فيتم اجتهاد المجتهد في مسألة المشركة بلا نقصان، فيقبل اجتهاده فيها.

وكذلك من عرف مسألة " قتل المسلم بالذمي " وما ورد فيها من

الآيات والأحاديث والآثار وأقوال السلف والخلف فيها، فإنه يقبل

اجتهاده فيها، ولا يضره عدم معرفته بمسألة " قتل الحر بالعبد "

وهكذا؛ لأن الاجتهاد تام.

المذهب الثاني: أنه لا يقبل اجتهاده فيها، أي: لا يجوز تجزؤ

الاجتهاد ...

وهو مذهب بعض الحنفية كملا خسرو، والفناري، وبعض

الشافعية كالشوكاني.

أدلة هذا المذهب:

الدليل الأول: إن لم يحط بأدلة جميع مسائل الفقه لا يحصل له