الدليل الخامس: أنه لو أداه اجتهاده في وقت إلى جواز شيء،
ثم أداه اجتهاده في وقت آخر إلى تحريم ذلك الشيء: فلو قلنا بأن
الحق واحد للزم من ذلك: أنه لا يجوز له أن يحكم بالثاني - وهو
التحريم -؛ لأن عنده أن ذلك خطأ؛ حيث إنه حكم بالأول.
جوابه:
إنه ثبت عنده أنه خطأ ظنا لا علما، وفي هذه الحال قد بأن له أنه
صواب أيضا بالظن، وأن الأول خطأ، فحكم في كل حال بما أداه
إليه اجتهاده أنه الحق، وصار كالحكم في مسألتين.
بيان نوع الخلاف:
الخلاف هنا معنوي؛ حيث ترتب على ذلك اختلاف في بعض
الفروع الفقهية، ومنها: إذا صلى خلف من توضأ تاركا للنية، أو
الترتيب، أو أي شيء مما اختلف فيه: فإنه تجب الإعادة على من
يرى وجوب النية في الوضوء، أو الترتيب فيه بناء على المذهب
الأول.
أما بناء على المذهب الثاني، فإن الإعادة لا تجب على من يرى
وجوب النية والترتيب في الوضوء؛ لأن كل مجتهد مصيب.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute