للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الجواب الثاني: على فرض تسليم الأصل المقاس عليه، فإن هذا

القياس فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق، ووجه الفرق: أن الفرع ليس

عليها أدلة قطعية، ويجوز أن يرد الشرع بحكمين متضادين فيها في

حق شخصين كالصلاة تحرم على الحائض، وتجب على الطاهر،

فلذلك جاز القول فيها: إن كل مجتهد مصيب، بخلاف الأصول،

حيث إن عليها أدلة قاطعة، ولا يجوز أن يرد الشرع بحكمين

متضادين فيها، ولذلك لم يجز الحكم فيها ويقال: إن كل مجتهد

مصيب.

تنبيه: هذه المسألة تخص العقيدة، ولا صلة لها بأصول الفقه،

وإنما ذكرتها هنا لأنها لها صلة بالمسألة السابقة.