للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أن لا يعرف الدليل الذي اعتمد عليه ذلك الغير - وهو المجتهد - في

حكمه، فخرج بهذا: المجتهد الذي وافق اجتهاده اجتهاد مجتهد آخر

وعرف دليل ذلك المجتهد الآخر على حكمه، فإنه لا يسمى تقليداً

كما يقال: أخذ أحمد بمذهب أبي حنيفة في هذه المسألة، أو أخذ

الشافعي بمذهب مالك.

وسبب قولنا هذا: أن المجتهد وإن كان آخذاً بقول الغير، لكنه

بسبب معرفته لدليل المجتهد الآخر حق المعرفة، وأخذه - حقيقة -

بالدليل، لا يسمى مقلداً، فيكون إطلاق الأخذ بمذهبه فيه تجوز.

وبناء على هذا: فإن الرجوع إلى قول النبي - صلى الله عليه وسلم -، والرجوع إلى الإجماعِ لا يسمى تقليداً؛ لأن كلًّا من قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - والإجماع يعتبر حُجّة في نفسه.

بخلاف فتوى المجتهد فإن قوله ليس بحُجَّة في نفسه، ولا يعتبر

دليلاً على الحكم؛ لأنه فتواه تحتاج إلى دليل يعتمد عليه.