للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الدليل الثاني: أنا لا نأمن أن يكون حال المسؤول كحال السائل

في العامية المانعة من قبول القول، بل قد يكون أجهل من السائل.

واحتمال كونه أجهل من السائل قوي، لأن الأصل عدم العلم

والجهل؛ حيث إن الغالب إنما هم العوام.

فلذلك لا بد أن يسأل عنه، فإن كان عالما قلَّده، وإلا فلا.

المذهب الثاني: أن مجهول الحال يجوز تقليده، واستفتاؤه،

وليس على العامي البحث عنه.

وهو لبعض العلماء.

دليل هذا المذهب:

أن من عادة العوام إذا دخلوا بلدة يريدون الاستفسار والسؤال عن

حكم حادثة حدثت لهم، فإنهم لا يبحثون عن عدالة من يسألونه،

ومن يستفتونه، ولا يسألون عن علمه، وهل هو قد بلغ درجة

الاجتهاد أو لا؟ وهذا شائع وذائع لا يحتاج إلى برهان.

جوابه:

أنا لا نُسَلِّمُ أن عادة العوام تعتبر دليلاً من أدلة الشرع حتى تكون

مثبتة لقاعدة من القواعد الأصولية، ولو جعلنا عادة العوام طريقا

لإثبات القواعد لانهدمت أكثر الشريعة.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف معنوي، وهو واضح.