للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهو مذهب ابن سريج، والقفال، وبعض الشافعية، وبعض

الحنابلة، وهو رواية عن الإمام أحمد، وجماعة من المتكلمين.

دليل هذا المذهب:

قياس العامي على الأعمى عند الاختلاف في جهة القِبْلة؛ حيث

إنه لو كان هناك ثلاثة رجال سافروا، وأحدهم أعمى، فلما

حضرت الصلاة: اختلف المبصران في جهة القِبْلة:

أحدهما يقول: إن جهة القبْلة كذا، والآخر يخالفه ويقول: إن

جهة القِبْلة كذا، فإن الأعمَى يتبع أوثقهما في الدين والعدالة

والتقوى وأعلمهما بجهات القِبْلة.

فكذلك هنا فإن العامي لا يتبع إلا أفضل المجتهدين ديناً وعلما ولا

فرق.

جوابه:

أن هذا قياس مع الفارق، والقياس مع الفارق فاسد، ووجه

الفرق: أن المسألة المقاس عليها تختلف عن المسألة المقاسة وهي

مسألتنا؛ حيث إن العامي لو سأل مجتهدين فاختلفا في الحكم،

فأحدهما قال بجواز ذلك، والآخر قال بتحريمه، فإنا نوافق ونسلم

أن العامي يأخذ بقول الأفضل منهما في علمه ودينه، وهذا ليس من

مسألتنا - وستأتي بعد هذه -.

أما المسألة التي نحن بصددها هي: إذا كان في البلد عدة

مجتهدين بعضهم أفضل من بعفمن حيث العلم، فهل يسأل

العامي الأفضل أو المفضول؟