والواجب المخيَّر يجوز فيه ترك أيِّ خصلة بشرط العزم على فعل
الخصلة الأخرى من بين المخيَّر بينها.
والواجب الكفائي يجوز للمكلَّف ترك الواجب بشرط علمه بأن
غيره قد فعله.
أما المندوب فيجوز تركه بلا بدل ولا شرط.
المسألة الثالثة: في صيغ المندوب وأساليبه:
المندوب ليس له صيغة معينة، بل له صيغ مختلفة تدل عليه وهي:
الصيغة الأولى: الأمر الصريح إذا وجدت قرينة تصرفه من
الوجوب إلى الندب، مثل قوله تعالى: (فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً) ، فهذا الأمر للندب وليس للوجوب، والقرينة الصارفة هي:
السُّنَّة التقريرية؛ حيث إنه لما نزلت هذه الآية لم يكاتب بعض
الصحابة عبيدهم الذين بين أيديهم، ولم ينكر عليهم النبي - صلى الله عليه وسلم -.
الصيغة الثانية: التصريح بأن ذلك سُنَّة، كقوله - صلى الله عليه وسلم - في قيام رمضان - في رواية -: " وسننت لكم قيامه ".
الصيغة الثالثة: التصريح بالأفضلية الوارد من الشارع، ومنه قوله
- في غسل الجمعة -: " ومن اغتسل فالغسل أفضل ".
الصيغة الرابعة: كل عبارة تدل على الترغيب، ومنه قوله - عليه
السلام - لبريرة - حيث أعتقت وفارقت زوجها مغيثا وكان رقيقا -:
" لو راجعتيه ".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute