للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الطريق الخامس: إذا تعارض قياسان أحدهما ينفي العتق، والآخر

يثبت العتق، فإنه يرجح الثاني - وهو إثبات العتق -؛ لأمرين:

الأول: أن العتق يتشوف إليه الشارع، دون الرق، فيقدم ما

يتشوف إليه الشارع، وما يتفق مع مقاصد الشريعة، وأهداف

الإسلام.

الثاني: أن الأصل زوال قيد ملك اليمين وهو الأصل، فيكون

القياس الموافق لهذا الأصل هو المرجح.

الطريق السادس: إذا تعارض قياسان، واتفق أهل القياس على

تعليل أحدهما، بخلاف الآخر: فإنه يرجح الأول - وهو المتفق

على تعليل حكم أصله -؛ لأن المتفق على تعليله مقدم على المختلف

الطريق السابع: إذا تعارض قياسان، أحدهما قد اتفق على عدم

نسخ حكم أصله، والآخر قد اختلف في نسخ حكم أصله، فإنه

يرجح الأول؛ لأن النسخ يؤدي إلى الخلل في فهم المقصود.

***

المسألة الثانية: طرق الترجيح بين الأقيسة التي ترجع إلى العلة:

الطريق الأول: إذا تعارض قياسان، وكانت علَّة أحدهما قاصرة،

وعلة الآخر متعدية: فإنه ترجح العِلَّة المتعدية؛ لأن العِلَّة المتعدية أتم

فائدة من العلَّة القاصرة، وأكثر منفعة؛ لأنها تفيد تعميم الأحكام،

وهو الأصل.

الطريق الثاني: إذا تعارض قياسان، أحدهما وجدت العِلَّة فيه

بصورة قطعية، والآخر وجدت العلَّة فيه بصورة ظنية، فإنه يرجح

الأول؛ لأن القاطع لا يحتمل غير العلية، بخلاف الظن.