للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الطريق الثاني: إذا تعارض قياسان: أحدهما قد وافقه ظاهر

الكتاب أو السُّنَّة، بخلاف الآخر: فإنه يرجح الأول؛ لما سبق.

الطريق الثالث: يرجح القياس الذي وافقه عمل الخلفاء الأربعة

على القياس الذي لم يوافقه عملهم.

الطريق الرابع: يرجح القياس الذي وافقه قياس آخر، على

القياس الذي لم يوافقه قياس آخر، وهذا على مذهب جمهور

العلماء؛ لما سبق ذكره.